أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
معلومات عن الفتوى: حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
رقم الفتوى :
1123
عنوان الفتوى :
حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
القسم التابعة له
:
الأيمان
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره ، هل يلزمه التكفير ، وما هو؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين ، مثل أن يقول : (والله لأكلمن فلانا) أو : (والله لأزورنه) أو : (والله لأصلين كذا وكذا) ، وما أشبه ذلك ، فلم يفعل ما حلف عليه ، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلا يعلم ما يقول ، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد ؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه ، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه . كالمجنون ، والمعتوه ، والنائم .
وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير). متفق على صحته .
فلو حلف ألا يزور فلانا ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه ، وهكذا ما أشبه ذلك . ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: